Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 538

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السادس: في السجدات التي ليست من صلب الصلاة

عليه فكتب على الحاشية من رأس القلم

لكنه مع حسنه لا يرد … إذ الكلام في الذي لا يفقد

إلا السجود فإذا ما انضم له … ترك الجلوس فليعامل عمله

وإنما السجدة للجلوس … وذاك مثل الواضح المحسوس

وذكر المصنف الخمس سجدات، والسبع فيما فرعه على الاعتراض غير حسن; فإن ما ذكره فيهما لا يخالف ما ذكره الأصحاب مع أن المعترض لم يذكرهما.

"فرع" لو "قام قبل التشهد" الأول "ناسيا فله العود" إليه. عبارة الأصل نقلا عن الشافعي، والأصحاب تقتضي طلب العود إليه حيث قال يرجع إليه "ما لم ينتصب قائما" (¬١) ; لأنه لم يتلبس بفرض "فإن عاد" إليه "وهو إلى القيام أقرب" منه إلى القعود "سجد للسهو; لأنه إذا فعل ذلك" أي النهوض مع العود "عامدا" عالما بالتحريم "بطلت صلاته"، فالسجود للنهوض مع العود لا للنهوض فقط وقول الإسنوي إنه للنهوض لا للعود; لأنه مأمور به مردود. وشمول قول المصنف عامدا للعود من زيادته. أما إذا كان إلى القعود أقرب، أو كانت نسبته إليهما على السواء، فلا يسجد; لقلة ما فعله حينئذ، وهذا ما جزم به في المنهاج كأصله وصححه في الشرح الصغير، لكن صحح في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 538 (SanadKitab #30130, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.