Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 539

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السادس: في السجدات التي ليست من صلب الصلاة

التحقيق أنه لا يسجد مطلقا وفي المجموع أنه الأصح عند الجمهور وأطلق في تصحيح التنبيه تصحيحه قال الإسنوي: وبه (¬١) الفتوى "وإن انتصب" قائما "لم يعد" لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة "فإن عاد عالما" بالتحريم "عامدا بطلت" صلاته لزيادته ركنا عمدا "لا" إن عاد "جاهلا" فلا تبطل، لكن عليه أن يقوم عند تعلمه "و" لا إن عاد "ناسيا" فلا تبطل "لكن عليه أن يقوم إن ذكر" أي عند تذكره ويسجد فيهما للسهو كما صرح به الأصل.

"وإذا قام الإمام وتخلف المأموم للتشهد بطلت" صلاته لفحش المخالفة (¬٢) وفارق ما لو قام هو وحده كما سيأتي بأنه في تلك اشتغل بفرض وفي هذه بسنة، فإن قلت سيأتي في الجماعة أنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى قلت في تلك لم يحدث (¬٣) في تخلفه وقوفا، وهنا أحدث فيه جلوسا نعم إن جلس إمامه (¬٤) للاستراحة، فالأوجه (¬٥) أن له التخلف ليتشهد إذا لحقه في قيامه; لأنه حينئذ لم يحدث جلوسا، فمحل بطلانها إذا لم يجلس إمامه "وإن نوى مفارقته" ليتشهد فلا تبطل "وذلك" أي التخلف للتشهد "عذر" في عدم بطلانها وفي المفارقة "فإن انتصبا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 539 (SanadKitab #30130, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.