معا، أو انتصب الإمام" وحده "ثم عاد" فيهما "لزم المأموم القيام" بأن يستمر في الأولى قائما ويقوم في الثانية لوجوب القيام عليه فيها بانتصاب الإمام وأما في الأولى فإمامه إما مخطئ بالعود فلا يوافقه في الخطإ، أو عامد فصلاته باطلة "وله" فيهما "مفارقته ولو انتظره قائما لاحتمال كونه عاد ناسيا جاز"، لكن المفارقة أولى كما يشير إليه كلامه ولو قال وانتظاره بدل ولو انتظره وحذف جاز كفى، لكن تفوته هذه الإشارة، وهذان الحكمان مع الحكم الذي عقبهما بالنسبة للثانية من زيادته.
"فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته" أو ناسيا، أو جاهلا فلا "ولو انتصب المأموم وحده ناسيا لزمه العود" لوجوب متابعة الإمام "وإن" الأولى: فإن "لم يعد بطلت صلاته" (¬١) لمخالفة الواجب (¬٢) فلو لم يعلم حتى قام إمامه لم يعد ولم تحسب قراءته كمسبوق سمع حسا ظنه سلام إمامه فقام وأتى بما فاته، ثم بان أنه لم يسلم لا يحسب له ما أتى به قبل سلام إمامه "أو" انتصب وحده "عامدا، فالعود حرام" كما لو ركع قبل إمامه "مبطل"; لأنه زاد ركنا عمدا كذا "قاله الإمام وخولف" بكلام العراقيين فإنهم في المقيس عليه استحبوا العود فضلا عن الجواز فيأتي مثله في المقيس (¬٣)
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 540 (SanadKitab #30130, hlm. urut 587)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.