Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 545

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السادس: في السجدات التي ليست من صلب الصلاة

أو عصر، وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعا وقضية كلام المصنف أن الشرط كالركن (¬١) فلا يؤثر فيه الشك، وهو ظاهر (¬٢). ونقله في المجموع بالنسبة للطهر في باب مسح الخف عن جمع، لكنه جزم قبل حكايته له وفي محل آخر (¬٣) بأنه يؤثر فارقا (¬٤) بأن الشك في الركن يكثر بخلافه في الطهر وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد، والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد، والأصل عدمه، وهذا ما اقتضاه كلام الأصل، لكن الأول هو المنقول (¬٥) الموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرا أو لا لا تلزمه إعادة الطواف، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة، ثم لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا أثر للشك بعده سلام لم يحصل بعده عود إلى الصلاة بخلاف غيره فلو سلم ناسيا لسجود السهو، ثم عاد وشك في ترك ركن لزمه تداركه كما يقتضيه كلامهم وخرج بالشك العلم، وهو ما ذكره بقوله "فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى" على ما فعله "إن لم يطل الفصل" ولم يطأ نجاسة "وإن تكلم" قليلا "واستدبر" القبلة وخرج من المسجد. وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 545 (SanadKitab #30130, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.