التحية، أو لا فيه نظر ا هـ.
"وهي للمستمع آكد من السامع" أي منها للسامع لقول ابن عباس السجدة لمن جلس لها وعثمان السجدة على من استمع رواهما البيهقي وغيره (¬١) "وإن قرأها المصلي فركع (¬٢)، ثم بدا له أن يسجد لم يجز"; لأنه رجوع من فرض إلى سنة فلو لم يبلغ حد الراكع جاز "أو هوى ليسجد، ثم بدا له فترك" بأن عاد إلى القيام "جاز"; لأنه كما قال الرافعي مسنون فله أن لا يتمه كما له أن لا يشرع فيه وكماله أن يترك بعض التشهد الأول "ولو سجد المصلي المستقل" لكونه إماما، أو منفردا "لقراءة غير نفسه" الأولى لقراءة غيره "أو" سجد "المأموم لقراءة غير إمامه" (¬٣) من نفسه، أو غيره "أو لقراءته دونه، أو تخلف عن سجود (¬٤) معه بطلت صلاته" عند التعمد، والعلم بالتحريم "وإن تركه الإمام ندب للمأموم قضاؤه بعد الفراغ" من الصلاة كما يندب لسامع المؤذن، وهو فيها إجابته بعد الفراغ منها ولعل محله إذا لم يطل الفصل (¬٥) ويكون المراد بالقضاء الأداء وقال في المهمات القضاء طريقة البغوي وحكاه عنه الرافعي في صورة أخرى وحكي عن جماعة ما يخالفه وصرح بتصحيحه في أصل الروضة، وكذا الرافعي في موضع فتلخص أن الراجح في مسألتنا عدم القضاء (¬٦). ا هـ.