Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 559

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السادس: في السجدات التي ليست من صلب الصلاة

"ولا يتأكد" قضاؤه "فإن نسي" أن يسجد معه، وهوى أو لم يهو "أو هوى معه فضعف" مثلا "فرفع الإمام رأسه رجع معه" (¬١) في إطلاق الرجوع معه على ما إذا لم يهو في صورة النسيان تجوز.

"ويكره للمأموم قراءة آية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه" لعدم تمكنه من السجود. وتقدم أنه لو سجد لأحدهما بطلت صلاته ويكره أيضا للمنفرد، والإمام الإصغاء لقراءة غيرهما كما صرح به الأصل ولا يكره لهما قراءة آية سجدة حتى في السرية كما يؤخذ من كلام المصنف فيما سيأتي وصرح به الأصل في الإمام. المفهوم منه المنفرد بالأولى.

"فرع: لو سجد لآية، ثم أعادها" ولو مرارا "فورا سجد، وإن كان في الصلاة" لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول "فإن لم يسجد كفاه لهما" أو لها سجدة "واحدة" وقضية تعبيرهم بكفاه أنه يجوز تعددها (¬٢) وفيه نظر.

"فصل، وهي" أي سجدة التلاوة ولكونها صلاة أو في معناها (¬٣) "تفتقر إلى شرائط الصلاة" كطهارة وستر واستقبال وترك كلام وإلى دخول وقتها من قراءة أو سماع آية السجدة (¬٤) جميعها "ولو سجد غير المصلي وجب أن يكبر للإحرام ناويا" السجود لما مر في خبر ابن عمر "وندب رفع يديه" مع التكبير "كإحرام الصلاة" فيرفعهما حذو منكبيه "ولا يحدث" من قرأ قاعدا "قياما" ليسجد منه أي لا يسن له ذلك إذا لم يثبت فيه شيء، والمختار تركه ذكره في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 559 (SanadKitab #30130, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.