كان غير معذور كمقطوع في سرقة أظهرها (¬١) له قاله القاضي والفوراني وغيرهما وقيده في المهمات بما إذا لم يعلم توبته (¬٢) وإلا فليسرها، ويظهرها (¬٣) أيضا لحصول نعمة، أو اندفاع نقمة كما في الأصل وفي المجموع، فإن خاف من إظهارها للفاسق مفسدة (¬٤)، أو ضررا أخفاها قال ابن يونس وعندي: أنه لا يظهرها لتجدد ثروة بحضرة فقير; لئلا ينكسر قلبه قال في المهمات: وهو حسن (¬٥) "وفي قضائها وجهان" كالوجهين في قضاء النوافل كذا نقله في أصل الروضة عن صاحب التقريب ثم قال وقطع غيره بعدم القضاء. وذكره هذا في سجدة الشكر عجيب، فإن الرافعي إنما ذكره في سجدة التلاوة في محلها وتبعه هو أيضا ثم مع أن الأوجه عدم قضائها (¬٦) كسجدة التلاوة "ويستحب أيضا" أي مع سجدة الشكر كما صرح به في المجموع "الصدقة، والصلاة للشكر" وزاد لفظة أيضا ليفيد ما نقلته عن المجموع (¬٧)، لكن الخوارزمي تلميذ البغوي الذاكر لاستحباب ما ذكر فهم من كلام شيخه خلافه، فقال: لو أقام التصدق، أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسنا.
"وهي" أي سجدة الشكر "كسجدة التلاوة" المفعولة "خارج الصلاة"