"بخلاف سنة الظهر" (¬١)، والعصر، وهذا من زيادته وبه أفتى النووي "ثم الجماعة فيها" أي في التراويح "أفضل" من فعلها فرادى لما مر وإنما تأخر عنها النبي ﷺ خشية أن تفرض عليهم كما مر في الخبر "و" فعلها "بالقرآن" في جميع الشهر "أفضل من تكرير سورة الإخلاص" في كل ركعة مثلا قال ابن الصلاح; لأنه أشبه بالسنة "ويكره القيام بالأنعام في ركعة منها" لاعتقاد أنها نزلت جملة وقال ابن الصلاح والنووي إنه بدعة تشتمل على مفاسد وصورها في التبيان بأن يقرأها في الركعة الأخيرة من الليلة السابعة، وهذه والتي قبلها من زيادة المصنف أخذا من المجموع وغيره.
"وقسم لا تسن له الجماعة (¬٢)، وهو الرواتب" التابعة للفرائض "وغيرها" كالضحى "وأفضلها الوتر" لخبر "أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر" رواه الترمذي وصححه (¬٣) ولخبر الوتر "حق على كل مسلم" (¬٤) فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، أو بثلاث فليفعل، أو بواحدة فليفعل رواه أبو داود بإسناد صحيح وصححه الحاكم ولوجوبه عند أبي حنيفة (¬٥)، والصارف عن وجوبه عندنا قوله تعالى: ﴿وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى وقوله ﷺ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض