Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 575

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السابع في صلاة التطوع

أكثر إخبارا وعملا (¬١) "ثم الوصل بتشهد أفضل" منه بتشهدين فرقا بينه وبين المغرب وورد لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب (¬٢) رواه الدارقطني وقال رواته ثقات "وثلاث موصولة أفضل من ركعة" (¬٣) لزيادة العبادة بل قال القاضي أبو الطيب إن الإيتار بركعة مكروه.

"فرع: ووقت الوتر، والتراويح من بعد أن يصلي العشاء" وإن جمعها تقديما "إلى الفجر الثاني" لنقل الخلف عن السلف وروى أبو داود وغيره خبر "إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر" (¬٤) قال المحاملي ووقته المختار إلى نصف الليل وقال القاضي أبو الطيب وغيره إلى نصفه، أو ثلثه، والأقرب منهما أن يقال إلى بعيد ذلك ليجامع وقت العشاء المختار مع أن ذلك مناف لقولهم يسن جعله آخر صلاة الليل، وقد علم أن التهجد في النصف الثاني أفضل فكيف يكون تأخيره مستحبا ووقته المختار إلى ما ذكر، وحمل البلقيني ذلك على من لا يريد التهجد وأما وقت التراويح المختار، فالأقرب أن يقال إنه إلى ذلك أيضا "وإن صلى العشاء وأوتر فبان بطلان عشائه لم يصح وتره" تبعا للعشاء "وكان نافلة" كما لو صلى الظهر قبل الزوال غالطا "ولو أوتر بركعة لم يتقدمها نفل" من سنة العشاء وغيرها "صح" ويكفي كونه في نفسه وترا، أو موترا لما قبله فرضا، أو نفلا "والمستحب" جعله "آخر صلاة الليل ولو نام قبله" لخبر الصحيحين

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 575 (SanadKitab #30130, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.