"فصل يحصل الوتر بركعة وبالأوتار إلى إحدى عشرة" (¬١) للأخبار الصحيحة فيه فأقله واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس، ثم سبع، ثم تسع ثم إحدى عشرة، وهي أكثره للأخبار الصحيحة كخبر عائشة ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة (¬٢) "ولا تصح زيادة" عليها كسائر الرواتب فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره بأن أحرم بالجميع دفعة واحدة، فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام السادس فلا يصح وترا، ثم إن علم المنع وتعمد، فالقياس البطلان (¬٣) وإلا وقع نفلا كإحرامه بالظهر قبل الزوال غالطا وقيل أكثر الوتر ثلاث عشرة وفيه أخبار صحيحة تأولها الأكثرون بأن من ذلك ركعتين سنة العشاء.
قال النووي: وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار قال السبكي وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته، لكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل; لأنه غالب أحواله ﷺ "ولو أوتر بثلاث موصولة فأكثر وتشهد في الأخيرتين، أو" في "الأخيرة جاز" للاتباع رواه مسلم "لا" إن تشهد "في غيرهما" فقط أو معهما، أو مع أحدهما; لأنه خلاف المنقول بخلاف النفل المطلق; لأنه لا حصر لركعاته وتشهداته "والفصل" ولو "بواحدة" أفضل (¬٤) من الوصل; لأنه