المنهاج كالمحرر، والشرح الصغير قال في المجموع وتسن ركعتان قبل العشاء لخبر بين كل أذانين صلاة (¬١) ونقله الماوردي عن البويطي "والجمعة كالظهر" (¬٢) في الرواتب قبلها وبعدها من المؤكد وغيره قياسا على الظهر وللأخبار الواردة في ذلك كخبر الصحيحين أنه ﷺ "كان يصلي ركعتين بعد الجمعة" (¬٣) وخبر "بين كل أذانين صلاة" (¬٤) وخبر مسلم "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا" (¬٥) وفي الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، والظاهر أنه بتوقيف.
"ولا تقدم الرواتب اللاحقة" (¬٦) للفرائض عليها; لأن وقتها إنما يدخل بفعلها "وتؤخر" عنها "السابقة" عليها "جوازا لا اختيارا" لامتداد وقتها بامتداد وقت الفرائض، وقد يختار تأخيرها كمن حضر، والصلاة تقام وسيأتي بيانه.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 573 (SanadKitab #30130, hlm. urut 620)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.