ركعتين" في ليل، أو نهار لخبر صلاة الليل، والنهار مثنى مثنى (¬١) صححه البخاري، والخطابي، والبيهقي وغيرهم "وأن يقرأ السورة فيما" أي في الركعات التي "قبل التشهد الأول" إذا صلى بتشهدين فأكثر كما في الفريضة، فإن صلى بتشهد قرأها في الركعات كلها كما ذكره الأصل.
"فرع: يقضي" ندبا "من النوافل ما له وقت" (¬٢) مخصوص، وإن لم يشرع له جماعة "كالعيد، والضحى ورواتب الفرائض" (¬٣) طال الزمان، أو قصر لعموم خبر من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها; ولأنه ﷺ قضى بعد الشمس ركعتي الفجر وبعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر (¬٤) رواهما مسلم وغيره ولخبر أبي داود بإسناد حسن من نام عن وتره أو سنته فليصله إذا ذكره (¬٥) ; ولأن ذلك مؤقت كالفرض "لا ما يفعل لعارض كالكسوفين، والاستسقاء، والتحية" فلا يقضي إذا فعله لعارض، وقد زال، وكذا النفل المطلق، وإن تدافع فيه كلام المصنف نعم إن شرع فيه، ثم أفسده قضاه كذا ذكره الرافعي في صوم التطوع، والأوجه أن المراد به (¬٦) أداؤه كما قيل به في نظيره من الفرض إلا أن المراد به هنا الأداء اللغوي قال الغزالي وينبغي لمن فاته ورد أن يتداركه في وقت آخر لئلا تميل نفسه إلى الدعة،