والرفاهية.
"ويستحب قضاء النوافل" عبارة الروضة وغيرها فعل الرواتب (¬١) "في السفر كالحضر"، لكنها لا تتأكد فيه كالحضر قال الأذرعي ويشكل على ذلك ما في الصحيح عن ابن عمر أنه صلى الظهر بطريق مكة، ثم أقبل فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قيل يسبحون فقال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله ﷺ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم ذكر في أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان مثل ذلك (¬٢)، وقد قال تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] قال، والظاهر أنه في السنن الراتبة مع الفرائض وفي الجواب عنه عسر انتهى ويجاب بأن ذلك قول صحابي خولف فيه وبأن قوله فلم يزد على ركعتين أي في الفرض ما عدا المغرب وبهذا يندفع استشكال روايته هذه بروايته أنه ﷺ كان يتنفل على راحلته في السفر (¬٣) كما اندفع أيضا بحمل قوله السابق على غير الرواتب.
"و" يستحب "أن يفصل بين سنة الفجر، والفريضة باضطجاع" على يمينه (¬٤) للاتباع رواه الشيخان ولخبر "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه" فقال مروان بن الحكم أما يجزئ أحدنا ممشاه في المسجد حتى يضطجع على يمينه قال لا رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين، والترمذي مختصرا وقال حسن صحيح (¬٥) "وإلا" أي، وإن لم يفصل باضطجاع "فبحديث"، أو تحول من مكانه أو نحوهما واستحب