Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجماعة
  3. باب صفة الأئمة في الصلاة

"وتكره" الصلاة "خلف التمتام، والفأفاء" (¬١) هذا مساو لكلام المنهاج وغيره، وعبارة الأصل، والمحرر وتكره إمامة التمتام، والفأفاء وكل صحيح "وهما المكرران الفاء، والتاء" ولا يختص الحكم بهما بل يجري في الوأواء، وهو من يكرر الواو وفي غيره ممن يكرر شيئا من سائر الحروف; للزيادة ولتطويل القراءة بتكرار الحرف ولنفرة الطباع من سماع كلامهم وصحت إمامتهم; لأنهم لا ينقصون شيئا بل يزيدون زيادة هم معذورون فيها، والفقهاء يعبرون بالتمتام والذي في الصحاح وغيره، وهو القياس التأتاء

"و" تكره "خلف لحان" كثرة اللحن المفادة بلحان ليست مرادة وفي نسخة لاحن، وهي الموافقة لتعبير أصله بمن يلحن لحنا "لا يغير المعنى" (¬٢) كرفع هاء لله ونصبه ويحرم تعمده "فإن غيره" كضم تاء أنعمت أو كسرها، فإن كان "لعجز فكالألثغ" فتصح صلاته وقدوة مثله به "أو لتقصير فقد سبق بيانه" في صفة الصلاة من أنه لا تصح صلاته فلا تصح القدوة به "وهذا" إنما يأتي "في الفاتحة"، أو بدلها "فقط" كما مر، فإن لحن في غير ذلك لحنا يغير المعنى كقوله "إن الله بريء من المشركين ورسوله" بجر اللام فإن كان قادرا عالما عامدا بطلت صلاته وإلا فتصح وتصح القدوة به; لأن ترك السورة جائز قال الإمام ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا; لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة وقواه السبكي قال: ومقتضاه البطلان في القادر، والعاجز.

"ولا يقتدي رجل بامرأة" لخبر البخاري "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (¬٣)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 28 (SanadKitab #30130, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.