مع خبر ابن ماجه "لا تؤمن امرأة رجلا" (¬١) "ولا بخنثى" مشكل لاحتمال أنوثته "ولا خنثى" مشكل "بهما" أي بامرأة وبخنثى مشكل لاحتمال ذكورته مع تحقق أنوثة الإمام في الأولى مع احتمالها في الثانية "ولا تتبين الصحة إذا" خالف أحد من هؤلاء ما ذكر، ثم "بان الإمام رجلا، والمأموم امرأة" أو بانا رجلين، أو امرأتين لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها (¬٢)، ويكره اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة، ورجل بخنثى بانت ذكورته قاله الماوردي (¬٣) "وتقتدي المرأة بالجميع" أي بالرجل، والمرأة، والخنثى.
"فرع" لو "اقتدى بمن لا يقضي كمستحاضة غير متحيرة ومستجمر ومتيمم وعار ومضطجع ونحو ذلك" كماسح خف وقاعد ومستلق وموم (¬٤) بشروطها المعروفة في محالها "صح" لصحة صلاتهم من غير إعادة أما المتحيرة (¬٥) فلا تصح قدوة غيرها ولو متحيرة بها; لوجوب الإعادة عليها على ما مر في الحيض، والتصريح بالعاري من زيادته ولا حاجة لما زاده بقوله ونحو
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 29 (SanadKitab #30130, hlm. urut 668)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.