Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجماعة
  3. باب صفة الأئمة في الصلاة

من خلف الإمام صحت; لأن الأصل عدم تقدمه، أو من قدامه لم تصح; لأن الأصل بقاء تقدمه قال في الكفاية (¬١)، وهذا أوجه ولا تضر مساواته له "والاعتبار" في التقدم وغيره للقائم "بالعقب"، وهو مؤخر القدم "لا الكعب" (¬٢) فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر; لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب، والمراد ما يعتمد عليها فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى (¬٣) على رجل الإمام لم يضر. "و" الاعتبار كما أفتى به البغوي "بالألية للقاعد، والجنب للمضطجع" (¬٤) هذا من زيادته وقوله وبالألية للقاعد يشمل الراكب، وهو ظاهر وما قيل: من أن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 40 (SanadKitab #30130, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.