الإمام وغيره الأولى أن لا يعينه; لأنه ربما إذا عينه بان خلافه فلا تصح صلاته وتصوير المصنف ذلك بالالتباس من زيادته (¬١)، وهو يوهم التقييد، وليس مرادا
"وإن عين رجلا" كزيد "واعتقد أنه الإمام فبان مأموما"، أو غير مصل أو اعتقد أنه زيد فبان عمرا، أو هو الذي في الأصل "لم تصح" صلاته لربطه صلاته بمن لم ينو الاقتداء به، وهو كمن عين الميت في صلاته عليه، أو نوى العتق عن كفارة ظهار فأخطأ فيها وقول الإسنوي (¬٢) بطلانها بمجرد الاقتداء غير مستقيم بل تصح صلاته منفردا; لأنه لا إمام له، ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت رد بأن فساد النية مفسد للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم وبأن ما يجب التعرض له فيها إذا عينه وأخطأ بطلت كما مر
"ولو عين من في المحراب" بأن علق القدوة بشخصه سواء أعبر عنه بمن في المحراب أم بزيد هذا أم بهذا الحاضر أم بهذا أم بالحاضر "وظنه زيدا فبان عمرا صحت" صلاته; لأن الخطأ لم يقع في الشخصين لعدم تأتيه فيه بل في الظن ولا عبرة بالظن البين خطؤه بخلاف ما لو نوى القدوة بالحاضر مثلا ولم يعلقها
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 52 (SanadKitab #30130, hlm. urut 691)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.