كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة; ولأنه ﷺ "لما جمع بين الصلاتين بنمرة، والى بينهما وترك الرواتب وأقام الصلاة بينهما" رواه الشيخان (¬١) ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب (¬٢). وقد يمنع بأنه تركها لكونها سنة لا شرطا ولو ترك لفظ يشترط كان أخصر "ولا يضر فصل يسير (¬٣) في العرف فللمتيمم الفصل" بينهما "به" أي بالتيمم "وبالطلب الخفيف وإقامة الصلاة" للاتباع في الأخيرة كما مر وقياسا عليه في الأوليين بجامع أن كلا منها فصل يسير لمصلحة الصلاة بل ولو لم يكن الفصل اليسير لمصلحتها لم يضر أما الطويل فيضر ولو بعذر كسهو وإغماء "وإن جمع وتذكر" بعد فراغه، أو في أثناء الثانية وطال الفصل بين سلام الأولى (¬٤)، والتذكر "ترك ركن من الأولى أعادهما" الأولى لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل، والثانية لفقد الترتيب (¬٥) "وله الجمع" تقديما أو تأخيرا لوجود المرخص "أو" تذكر تركه "من الثانية". فإن كان "قبل طول الفصل تداركه وصحتا وإلا" أي، وإن كان بعد طوله "تعذر الجمع" لفقد الولاء بتخلل الباطلة فيلزمه إعادتها في وقتها "وإن لم يدر من أيهما هو" أي الركن
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 99
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 99 (SanadKitab #30130, hlm. urut 739)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.