المتروك "لزمه إعادتهما" لاحتمال أنه من الأولى "وامتنع الجمع تقديما" لاحتمال أنه من الثانية فيطول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها فيعيد كلا منهما في وقتها أخذا بالأسوإ في الطرفين ولو شك بين الصلاتين في نية الجمع، ثم تذكر أنه نواه نقل الروياني عن والده أنه ليس له الجمع قال: وعندي أن له الجمع (¬١) قال الزركشي وهو الوجه إن تذكره عن قرب "وأما إن جمع في وقت الثانية (¬٢) فلا تشترط إلا نية التأخير (¬٣) للجمع في وقت الأولى" ما بقي قدر ركعة "فإن أخر" ها "حتى فات الأداء" أي وقته "بلا نية" للجمع "عصى وقضى" هذا ما في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفي المجموع (¬٤) وغيره عنهم وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها، أو أكثر، فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء وجزم البارزي وغيره بالأول وصححه ابن الرفعة وغيره، وهو المناسب لما مر من جواز قصر صلاة من سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة ولا يضر فيه تحريم تأخيرها بحيث يخرج جزء منها عن وقتها ويمكن حمل كلام المجموع على كلام الروضة بأن يقال معنى ما يسعها أي يسعها أداء، فإن قلت بل كلامها (¬٥) محمول على كلامه ويكون مرادها الأداء الحقيقي، وهو الإتيان بجميع الصلاة في وقتها لا الأداء المجازي
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 100
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 100 (SanadKitab #30130, hlm. urut 740)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.