Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. الباب الأول: في شروط صحتها

"فيه" أي كتاب الجمعة ثلاثة أبواب

الأول في شروط صحتها،

وهي ستةالأول: وقت الظهر (¬١) للاتباع (¬٢) رواه الشيخان وما روياه عن سلمة بن الأكوع من قوله "كنا نصلي مع النبي ﷺ الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به" (¬٣) محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعا بين الأخبار على أن هذا الخبر إنما ينفي ظلا يستظل به لا أصل الظل "فلا تصلى" الجمعة ولا يفعل شيء منها ولا من خطبتيها "في غيره" أي غير وقت ظهر يومها ولو جاز تقديم الخطبة لقدمها ﷺ لتقع الصلاة أول الوقت "بل إن لم يسع" الوقت "الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه" (¬٤) قبل الإحرام بها "تعين الإحرام بالظهر" لفوات الشرط وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت (¬٥) ورجح منهما الأول ونظائره مما لو أحرم بصلاة وكانت مدة الخوف تنقضي فيها أو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث؟ ونحوهما يقتضي ترجيح الثاني لكن يفرق بأن باب الجمعة أحوط من ذلك.

"وإن شرعوا" فيها "في الوقت وخرج" وهم فيها فاتت إذ لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه (¬٦) كالحج وإلحاقا للدوام بالابتداء (¬٧) كدار الإقامة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 109 (SanadKitab #30130, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.