و "أتموها ظهرا" وجوبا كما صرح به الأصل وغيره (¬١) ومال الأذرعي إلى أنهم إن شاءوا أتموها ظهرا أو إن شاءوا قلبوها نفلا واستأنفوا الظهر "ولو لم يجده والنية" للظهر; لأنهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر "ويسر الإمام" بالقراءة من حينئذ
"ولو شكوا في خروجه" (¬٢) في أثنائها "لم يؤثر" فيتمونها جمعة; لأن الأصل بقاؤه ولو أخبرهم عدل بخروجه. قال الدارمي قال ابن المرزبان يحتمل فوتها (¬٣) قال وعندي خلافه إلا أن يعلموا نقله في المجموع والأوجه فوتها عملا بخبر العدل كما في غالب أبواب الفقه ومنه ما يأتي في هذا الباب في الشرط الثالث "وإن سلموا" منها "هم أو المسبوق التسليمة الأولى خارج الوقت عالمين" بخروجه "بطلت" صلاتهم وتعذر بناء الظهر عليها; لأنهم بخروجه لزمهم الإتمام فسلامهم كالسلام في أثناء الظهر عمدا "ولو قلبوها" قبل السلام "نفلا" فإنها تبطل كما لو قلبت الظهر نفلا "أو" سلموا "جاهلين" بخروجه "أتموها ظهرا" لعذرهم فإن قلت لم لم يحط عن المسبوق الوقت فيما يتداركه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 110 (SanadKitab #30130, hlm. urut 750)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.