Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. الباب الأول: في شروط صحتها

لكونه تابعا للقوم كما حط عنه القدوة والعدد لذلك كما سيأتي قلنا; لأن اعتناء الشرع برعايته أكثر بدليل اختلاف قول الشافعي (¬١) ﵁ في الانفضاض المخل بالجماعة وعدم اختلافه في فوات الجمعة بوقوع شيء من صلاة الإمام خارج الوقت.

"وإن سلم" الأولى "الإمام وتسعة وثلاثون في الوقت و" سلمها "الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه فقط" أي دون المسلمين خارجه فلا تصح جمعتهم وكذا جمعة المسلمين فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه واستشكل بطلان صلاة الإمام في هذه مع وجود الشروط في حقه بما نقله الشيخان عن البيان من أنهم إذا كانوا محدثين دونه صحت له وحده مع عدم انعقاد صلاتهم وأجيب بأن سلام المحدثين وقع في الوقت فتمت فيه صورة الصلاة بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل السلام ويجاب أيضا بأنه في هذه مقصر بتأخير الصلاة إلى خروج بعضها عن الوقت بخلافه في تلك فإن فرض أنه لم يقصر بل سلم في الوقت فأخروا إلى أن خرج الوقت احتمل أن يكون الحكم كذلك إلحاقا للفرد النادر (¬٢) بالأعم الأغلب واحتمل أن يلتزم فيها صحة جمعته، وهو أوجه وبأن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا بخلافها خارج الوقت

"الشرط الثاني دار الإقامة" (¬٣) ; لأنها لم تقم في عصره ﷺ والخلفاء بعده إلا فيها "فلا تصح" الجمعة "إلا في أبنية مجتمعة" في العرف، وإن لم تكن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 111 (SanadKitab #30130, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.