في مسجد والتصريح بمجتمعة من زيادته وبه صرح في المجموع "فإن انهدمت (¬١) وأقاموا لعمارتها لم يضر" انهدامها في صحة الجمعة، وإن لم يكونوا في مظال; لأنها وطنهم ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه، وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء استصحابا للأصل في الحالين "وسواء" في الأبنية "البلاد والقرى والأسراب التي تتوطن والبناء بالخشب وغيره" كطين وقصب وسعف والأسراب جمع سرب بفتح السين والراء بيت في الأرض "لا" في "خيام ينتقل أهلها" من محالها شتاء أو غيره فلا تصح جمعتهم فيها "وكذا إذا لم ينتقلوا" (¬٢) بل استوطنوها دائما; لأنه ﷺ لم يأمر المقيمين حول المدينة بها فإنهم على أهبة المستوفزين "ويجوز إقامتها في فضاء" معدود من الأبنية المجتمعة بحيث "لا تقصر فيه الصلاة" كما في السكن الخارج عنها المعدود منها المفهوم من كلامه كغيره بالأولى بخلاف غير المعدود منها فمن أطلق المنع في السكن الخارج عنها أراد به هذا والسبكي لما لم يظهر له أن كلامهم يفهم ذلك قال كذا أطلقوه ومعناه إذا لم يعد السكن من القرية فإن عد منها ولو منفصلا عنها فينبغي صحتها فيه ففي الأم أن المسافر لا يقصر حتى يجاوز بيوتها ولا يكون بين يديه بيت منفرد ولا متصل قال الأذرعي، وهو حسن وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 112
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 112 (SanadKitab #30130, hlm. urut 752)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.