والقيام كما لو يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة والترجيح فيه من زيادته وجرى عليه الإمام والغزالي كما سيأتي وبه جزم القفال مرة وصاحب الأنوار (¬١) وقال البغوي إنه المذهب والذي في الأصل (¬٢) قال القفال تصح والجويني يشترط قصر الفصل بين تحرمه وتحرمهم والإمام يمكنهم من إتمام الفاتحة وصححه الغزالي انتهى
وإن "أتم بهم الجمعة"; لأنهم إذا لحقوا والعدد تام (¬٣) صار حكمهم واحدا فسقط عنهم سماع الخطبة "أو" انفضوا "قبل إحرامهم" به "استأنف الخطبة بهم" فلا تصح الجمعة بدونها، وإن قصر الفصل لانتفاء سماعهم ولحوقهم "وإن أحرم بهم فانفضوا إلا تسعة وثلاثين" به "فكملوا" أربعين "بخنثى فإن أحرم" به "بعد انفضاضهم لم تصح جمعتهم" للشك في تمام العدد المعتبر "وإلا صحت"; لأنا حكمنا بانعقادها وصحتها وشككنا في نقص العدد بتقدير أنوثته والأصل صحة الصلاة فلا نبطلها بالشك كما لو شك في الصلاة هل كان مسح رأسه أم لا فإنه يمضي في صلاته، وهذا من زيادته وذكره الشيخ أبو الحسن السلمي في كتاب الخناثى، وهو مقيد لقول غيره فإن كمل به العدد ثم بان رجلا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 118 (SanadKitab #30130, hlm. urut 758)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.