Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 119

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. الباب الأول: في شروط صحتها

لزمهم الإعادة في الأصح

"الشرط الخامس الجماعة (¬١) ولا" الأولى قول أصله فلا "تصح" الجمعة "بالعدد فرادى" إذ لم ينقل فعلها كذلك واعلم أنه لا يلزم من اشتراط كل من العدد والجماعة اشتراط الآخر لانفكاك كل منهما عن الآخر أما العدد فلأنه قد يحضر أربعون من غير جماعة، وأما الجماعة فلأنها الارتباط الحاصل بين صلاتي الإمام والمأموم، وهو لا يستدعي عدد الأربعين قاله الرافعي "ولا يشترط حضور السلطان" الجمعة ولا إذنه فيها كسائر العبادات لكن يستحب استئذانه فيها "ويستحب أن لا يطول فصل بين إحرام العدد المعتبر وبين إحرام الإمام" خروجا من الخلاف السابق، وهذا من زيادته

"وإن كان الإمام زائدا على الأربعين جاز أن يكون مسافرا وعبدا محرما بصبح ومقصورة" ورباعية تامة لتمام العدد المعتبر (¬٢) "وكذا" يجوز لذلك أن يكون "صبيا ومتنفلا ومجهول الحدث" بأن تبين بعد الصلاة حدثه ولا يمنع من ذلك في الأخيرة حدثه; لأن حدثه لا يمنع الجماعة ولا نيل فضلها "وإلا" أي، وإن لم يكن الإمام زائدا على الأربعين "فلا" يجوز ذلك لانتفاء تمام العدد المعتبر "ولو بان الأربعون" الذين اقتدوا به "أو بعضهم" وذكره من زيادته "محدثين (¬٣) فلا جمعة لأحد" ممن أحدث منهم لذلك وتصح جمعة الإمام فيهما كما صرح به الصيمري والمتولي والروياني والقمولي ونقله الشيخان عن صاحب البيان (¬٤) وأقراه; لأنه لم يكلف العلم بطهارتهم بخلاف ما لو بانوا عبيدا أو نساء لسهولة الاطلاع على حالهم أما المتطهر منهم في الثانية فتصح جمعته تبعا للإمام كما صرح به المتولي (¬٥) والقمولي وصرح المتولي أيضا بأن صحة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 119 (SanadKitab #30130, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.