Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 120

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. الباب الأول: في شروط صحتها

صلاتهما لا تختص بما إذا زاد الإمام على الأربعين، وهو ظاهر إذ لا فرق بين الحالين واستشكال صحة صلاة الإمام بأن العدد شرط ولهذا شرطناه في عكسه فكيف تصح للإمام مع فوات الشرط يرد بأنه لم يفت بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم; لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا له والمصنف تبع في أنه لا جمعة لأحد الإسنوي (¬١) التابع لابن الرفعة

"فرع، وإن أدرك المسبوق (¬٢) ركوع الإمام في ثانية الجمعة" واستمر معه إلى أن سلم "أتى بركعة بعد سلامه جهرا" كالإمام وذكر الجهر من زيادته وقد ذكره ابن الصباغ ونقله الروياني عن نص الشافعي "وتمت جمعته" (¬٣) قال ﷺ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة" (¬٤) وقال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى" (¬٥) رواهما الحاكم وقال في كل منهما إسناده صحيح على شرط الشيخين قال في المجموع وقوله فليصل هو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام وتقييد المصنف ما ذكره بقوله "إن صحت جمعة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 120 (SanadKitab #30130, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.