يصلي الصبح "ويتشهد ويسجد بهم لسهو الإمام" الحاصل "قبل اقتدائه" به "وبعده" أما إذا لم يعرف نظم صلاة الإمام فلا يجوز استخلافه على ما أفهمه كلامه وأفتى به القاضي وقال في الروضة إنه أرجح القولين دليلا وفي المجموع إنه أقيسهما لكنه نقل فيهما الجواز (¬١) عن أبي علي السنجي وصححه في التحقيق قال في المجموع ونقله ابن المنذر عن نص الشافعي ونقله في المهمات عن جزم الصيمري أيضا وقال إنه الصحيح (¬٢) وعليه فيراقب القوم بعد الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد (¬٣) "ثم حين يقوم" لإتمام صلاته "لهم مفارقته" ويسلمون أو يستخلفون من تمت صلاته ليسلم بهم "و" لهم "انتظاره ليسلم بهم" قال في المجموع، وهو أفضل ولهم ذلك في كل صلاة "لا في جمعة خشوا" بانتظارهم "فوات وقتها" فلا ينتظرونه لما فيه من فوات الجمعة والتصريح بهذا من زيادته (¬٤)
"ويقنت لنفسه" في ثانيته "ويعيد السجود" في آخر صلاته "لسهو إمامه ويسجدون لسهوه" الحاصل "بعد الاستخلاف" بل بعد البطلان "لا قبله"
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 123 (SanadKitab #30130, hlm. urut 763)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.