تبعا له فيهما وإنما لم يسجد هو لسهوه قبله لتحمل إمامه له "وسهوهم بين" استخلاف "الخليفة و" بطلان صلاة "الإمام غير محمول عنهم" بل يسجد له الساهي آخر صلاته
"ويجوز في غير الجمعة استخلاف غير المقتدي في الأولى والثالثة (¬١) من الرباعية" لموافقة نظم صلاته نظم صلاتهم "لا" في "غيرهما" (¬٢) من الثانية والأخيرة; لأنه يحتاج إلى القيام ويحتاجون إلى القعود وقضية التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز (¬٣)، وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جروا فيه على الغالب قال في المجموع: ويجوز استخلاف اثنين وأكثر (¬٤) يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار على واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي "وخليفة الجمعة، وهو المقتدي" بإمامها (¬٥) قبل بطلان صلاته "إن استخلف في" الركعة "الأولى (¬٦) أتمها جمعة ولو لم يحضر الخطبة"; لأنه بالاقتداء صار في حكم حاضرها; ولأنه قد سمعها أربعون غيره وسماعهم كسماعه "أو" استخلف "في الثانية ولم يدرك معه الأولى أتمها وحده ظهرا" (¬٧) ; لأنه لم يدرك معه ركعة (¬٨).