Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. الباب الأول: في شروط صحتها

المتقدمة يعني مسألة استخلاف الإمام في الصلاة من اقتدى به قبل حدثه لكن قال في المجموع تبعا للعمراني مراد الأصحاب هنا بالسماع الحضور (¬١)، وإن لم يسمع وجرى عليه البارزي وابن الوردي وألحقا به مسألة المبادرة الآتية ثم ما ذكره المصنف كأصله في الحدث في الخطبة مخالف لما سيأتي له تبعا (¬٢) لاختيار الروضة في نظيره من الإغماء فيها من منع الاستخلاف بل صححه في المجموع في المحل المشار إليه في الإغماء وفي الحدث نفسه لاختلال الوعظ بذلك، وهو، وإن أشبه ما مر من منع البناء على أذان غيره فالأول أقيس إلحاقا للخطبة بالصلاة وسيأتي لذلك مزيد إيضاح

"وكره" الاستخلاف بعد الخطبة أو فيها إن اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف أو يبني بشرطه خروجا من خلاف منع الاستخلاف، وهذا من زيادته "ولو أراد المسبوقون" أو من صلاته أطول من صلاة الإمام "أن يستخلفوا" من يتم بهم "لم يجز إلا في غير الجمعة" (¬٣) إذ لا مانع في غيرها بخلافها لما مر أنه لا تنشأ جمعة بعد أخرى وكأنهم أرادوا بالإنشاء ما يعم الحقيقي والمجازي إذ ليس فيما إذا كان الخليفة منهم إنشاء جمعة وإنما فيه ما يشبهه صورة على أن بعضهم قال بالجواز في هذه لذلك وما ذكر من الجواز في غير الجمعة هو ما اقتضاه كلام الشيخين في الجماعة لكنهما صححا هنا المنع وعللاه بأن الجماعة حصلت وهم إذا أتموها فرادى نالوا فضلها والأول هو ما صححه في التحقيق هناك وكذا في المجموع وقال فيه اعتمده ولا نغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع (¬٤)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 127 (SanadKitab #30130, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.