Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. الباب الثاني: فيمن تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه

الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة (¬١) ومن لا تلزمه

"ولوجوبها خمسة شروط" الأول وليس مختصا بها "التكليف فتلزم السكران" المتعدي بسكره جرى تبعا للإسنوي (¬٢) على أنه مكلف وليس كذلك كما أفهمه كلام الروضة هنا ونقله في الطلاق عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول لانتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف، وإنما صح عقده; لأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع فلا تلزمه الجمعة كغيرها وإنما يلزمه قضاؤها كما ذكره بقوله "ويقضيها" وجوبا بعد زوال سكره كغيرها "ظهرا" فمن عبر كالنووي في مجموعه هنا بأنها تجب عليه مراده وجوب انعقاد سبب "دون المغمى عليه" ونحوه كصبي فلا تلزمهما الجمعة كغيرها من الصلوات ولما مر قبيل الباب السابق "و" الثاني "الحرية فلا تلزم من فيه رق، وإن كوتب" أو كان مبعضا، وإن وقعت في نبوته حيث تكون مهايأة لخبر أبي داود السابق في المحل المذكور آنفا ولاشتغاله بخدمة سيده فأشبه المحبوس لحق الغريم

"و" الثالث "الذكورة فلا تلزم الخنثى" ولا الأنثى للخبر السابق في الأنثى وقياسا عليها في الخنثى ولاحتمال كونه أنثى فلا تلزمه بالشك.

"و" الرابع "الإقامة فلا تلزم مسافرا" سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله بالسفر وأسبابه (¬٣) نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته; لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا يعد سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه (¬٤) فمحل عدم لزومها في غير. . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 148 (SanadKitab #30130, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.