هذا (¬١) "لكن تستحب له وللعبد" بإذن سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى "والصبي" إن أمكن
"و" الخامس "الصحة ونحوها" من الخلو من الأعذار الآتية "فلا تلزم مريضا" للخبر السابق "و" لا "ذا عذر يلحق به" (¬٢) أي بالمرض المفهوم من المريض "إلا إن حضروا" أي ذوو الأعذار من المريض ونحوه "في الوقت ولم يتضرروا" بأن لم يزد مرضهم "بالانتظار" فتلزمهم فلا يجوز انصرافهم; لأن المانع في حقهم مشقة الحضور فإذا تحملوها وحضروا فقد ارتفع المانع وتعب العود لا بد منه سواء أصلوا الجمعة أم الظهر "فإن تضرروا" بالانتظار أو لم يتضرروا لكن حضروا قبل الوقت "فلهم الانصراف" وبحث السبكي والإسنوي عدم جواز انصرافهم في الثانية كما يجب السعي فيها على غير المعذورين ويفرق بأن المعذور لم تلزمه الجمعة وإنما حضر متبرعا فجاز له الانصراف بخلاف غيره فإنها تلزمه فلزمه ما تتوقف عليه "كغيرهم" من عبد وخنثى وامرأة وصبي ومسافر فإن لهم الانصراف إذ المانع من اللزوم الصفات القائمة بهم، وهي لا ترتفع بحضورهم "إلا إن أقيمت الصلاة" (¬٣) فليس للمعذورين الانصراف
"فإن أحرم بها المريض والمسافر" ونحوهما "وكذا المرأة والعبد" والخنثى "أجزأتهم"; لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصورة "وحرم الخروج منها" ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض