مما يتصور منها في الجمعة "مرخصة في ترك الجمعة" وقد تقدم بيانها ثم "وتلزم زمنا وشيخا هرما" إن "وجدا مركوبا" ولو آدميا "لا يشق (¬٢) " ركوبه "بملك أو إجارة أو إعارة كأعمى وجد قائدا" ولو متبرعا أو بأجرة لانتفاء الضرر فإن لم يجده فأطلق الأكثرون أنها لا تلزمه وقال القاضي والمتولي إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمته وضعفه الشاشي (¬٣) وحمله العمراني على من اعتاد المشي إلى موضع الجمعة وحده
"فرع" إذا وجدت "قرية فيها أربعون" كاملون "تلزمهم الجمعة" كما علم مما مر "فإن صلوها في المصر سقطت" عنهم سواء أسمعوا النداء منه أم لا "وأساءوا" بذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم والمراد بالإساءة هنا التحريم (¬٤) كما صرح به البغوي والمحاملي والروياني وكلام الرافعي يفهمه فإنه ذكر في القصاص ما يؤخذ منه أن لفظة أساء للتحريم لكن صرح جماعة بالجواز منهم الشيخ أبو
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 150 (SanadKitab #30130, hlm. urut 790)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.