الإسلام" (¬١) في الأول ولحصول الغرض في الثاني (¬٢) ومقتضى كلامه كغيره (¬٣) أن مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر وليس عذرا قال في المهمات والصواب خلافه لما فيه من الوحشة وكما في نظيره من التيمم وبه جزم في الكفاية وفرق بينه وبين نظيره في التيمم بأن الطهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة وقد يفرق أيضا بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد "وإلا" أي، وإن لم يخش ضررا ولا أمكنه إدراكها فيما ذكر وسافر "عصى بسفره" لتفويتها بلا ضرر "ولم يترخص" ما لم تفت الجمعة "ويحسب ابتداء سفره من فواتها" لانتهاء سبب المعصية
"فرع يستحب لمن يرجو زوال عذره" قبل فوات الجمعة "كالعبد" يرجو العتق "والمريض" يرجو الخفة "تأخير الظهر إلى أن" ييأس من إدراك الجمعة بأن "يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني" (¬٤) ; لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا وقيل بأن يسلم الإمام (¬٥) وعليه جماعة وأيد بما سيأتي في غير المعذور من أنه لو أحرم بالظهر قبل السلام لم يصح وأجيب بأن الجمعة ثم لازمة فلا ترفع إلا بيقين بخلافها هنا