Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 165

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. الباب الثالث: في كيفية إقامة الجمعة بعد شروطها

كتب لك ممشاك أي أفضليته ويجاب بأن المعنى كتب لك ذلك في مجموع الأمرين لا في كل منهما جمعا بين هذا الخبر وخبر "أنه ﷺ ركب في رجوعه من جنازة أبي الدحداح" (¬١) رواه ابن حبان وغيره وصححوه "إلا لعذر" فيركب "فإن ركب" لعذر أو غيره "سيرها" أي الدابة "بسكون" ما لم يضق الوقت كما في الماشي الأمر

"الرابع يستحب أن يقرأ في" الركعة "الأولى من الجمعة" (¬٢) بعد الفاتحة "الجمعة وفي الثانية المنافقين أو" في الأولى "سبح و" في الثانية "الغاشية" ولو صلى بغير محصورين للاتباع رواه مسلم فيهما قال في الروضة كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت فالصواب أنهما سنتان لا قولان كما أفهمه كلام الرافعي قال ويؤيده أن الربيع قال سألت الشافعي عن ذلك فقال إنه يختار الجمعة والمنافقين ولو قرأ بسبح وهل أتاك كان حسنا وفيما نقله إشارة إلى أن قراءة الأوليين أولى وبه صرح الماوردي "وإن ترك الجمعة في الأولى" عمدا أو سهوا أو جهلا "جمعهما" أي الجمعة والمنافقين "في الثانية" كي لا تخلو صلاته عنهما قال في المجموع ولا يعارض بتطويلها على الأولى فإن تركه أدب لا يقاوم فضلهما قلت; ولأن تركه محله إذ لم يرد الشرع بخلافه وهنا ورد بخلافه إذ السنة قراءة الجمعة أو سبح في الأولى والمنافقين أو الغاشية في الثانية كما مر أن فيه تطويلها على الأولى

"وإن عكس" بأن قرأ المنافقين في الأولى والجمعة في الثانية "لم يجمع بينهما" فيها بل يقتصر فيها على الجمعة وما ذكر في الجمعة والمنافقين يأتي في سبح

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 165 (SanadKitab #30130, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.