"فرع يكره لمن" تجب "عليه الجمعة" ولمن يعقد معه أخذا مما يأتي "البيع ونحوه" من سائر العقود والصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة "بعد الزوال" وقبل الأذان الآتي والجلوس للخطبة لدخول وقت الوجوب نعم ينبغي كما قال الإسنوي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها تأخيرا كثيرا كمكة لما فيه من الضرر "وبأذان" المؤذن أي بشروعه فيه أمام "الخطبة وقد جلس" الخطيب "لها يحرم" البيع ونحوه لآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقيس بالبيع نحوه وما اقتضاه كلامه كغيره من نفي الكراهة قبل الزوال ونفي التحريم بعده وقبل الأذان والجلوس محمول كما قال ابن الرفعة على من لم يلزمه السعي حينئذ (¬١) وإلا فيحرم ذلك (¬٢) "ولا يبطل"; لأن النهي لا يختص به فلم يمنع صحته كالصلاة في أرض مغصوبة وتقييد الأذان بكونه بين يدي الخطيب; لأنه الذي كان في عهده ﷺ كما مر فانصرف النداء في الآية إليه "فلو تبايع مقيم ومسافر" الأولى قوله أصله اثنان أحدهما فرضه الجمعة دون الآخر "أثما جميعا" (¬٣) لارتكاب الأول النهي وإعانة الثاني له عليه ونص عليه الشافعي في الأم وما نص عليه أيضا من أن الإثم خاص بالأول حمل على إثم التفويت أما إثم المعاونة فعلى الثاني قال الأذرعي وغيره ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته (¬٤) أو ما يقوته عند
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 170
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 170 (SanadKitab #30130, hlm. urut 810)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.