Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 171

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الجمعة
  3. الباب الثالث: في كيفية إقامة الجمعة بعد شروطها

اضطراره "ولو باع، وهو سائر إليها أو في الجامع جاز"; لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة "لكن يكره البيع" ونحوه من العقود "في المسجد" (¬١) ; لأنه ينزه عن ذلك.

"فرع لا بأس بحضور العجائز" (¬٢) الجمعة بل يستحب لهن ذلك "بإذن الأزواج وليحترزن من الطيب والزينة" أي يكرهان لهن لخبر مسلم "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا" (¬٣) وخبر أبي داود بإسناد صحيح "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات" (¬٤) بفتح التاء وكسر الفاء أي تاركات للطيب والزينة ولخوف المفسدة فإن لم يحترزن من الطيب أو الزينة كره لهن الحضور وخرج - - بالعجوز أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور كما مر في صلاة الجماعة بزيادة وبالإذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم حضورها مطلقا وفي معنى الزوج السيد

"ويكره تشبيك الأصابع والعبث حال الذهاب والانتظار للصلاة" وفي نسخة للصلوات ولو غير جمعة لخبر مسلم "إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة" (¬٥) قال في المجموع ولا يخالف ما رواه البخاري وغيره "أنه ﷺ شبك أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 171 (SanadKitab #30130, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.