Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الخوف
  3. ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز

ولا الديباج" وخبر البخاري عنه أيضا (¬١) "نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه" (¬٢) ولخبر أبي داود بإسناد صحيح "أنه ﷺ أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم" (¬٣). قال الإمام وكان فيه مع معنى الخيلاء أنه ثوب رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال قال الرافعي، وهو حسن لكنه لا يقتضي التحريم عند الشافعي ففي الأم ولا أكره لبس اللؤلؤ للرجل إلا للأدب فإنه من زي النساء لا للتحريم انتهى ويجاب بأن المقتضي للتحريم في كلام الإمام متعدد، وهو منتف في كلام الشافعي وألحقوا بالرجل الخنثى احتياطا وسيأتي حكم ما خرج بالقيود المذكورة "لا إن استويا" أي الحرير وغيره "وزنا" فيما ركب منهما أو كان غير الحرير أكثر كما فهم بالأولى فلا يحرم; لأنه لا يسمى ثوب حرير (¬٤) و الأصل الحل وفي أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس "إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم وسدى الثوب فلا بأس به" (¬٥) والمصمت الخالص والعلم الطراز ونحوه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 186 (SanadKitab #30130, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.