Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 187

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الخوف
  3. ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز

"ولا أثر للظهور" خلافا للقفال في قوله إن ظهر الحرير في المركب حرم، وإن قل وزنه، وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه "ويجوز" لمن ذكر لبس الحرير "لحاجة" الأنسب بكلام أصله لضرورة (¬١) "كمفاجأة" أي بغتة "حرب تمنع" لشدتها "البحث عن غيره" يعني طلب غير الحرير ولبسه وعبارة الأصل إذا لم يجد غيره "ولدفع حر وبرد" شديدين الأنسب بكلام أصله حذف اللام أو إبدالها كافا "وحكة" إن آذاه غيره كما شرطه ابن الرفعة "وقل" للحاجة (¬٢) ولأنه ﷺ أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما (¬٣) وفي رواية في السفر لحكة أو وجع كان بهما وأرخص لهما في غزاة لبسه للقمل رواها الشيخان (¬٤) والمعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر وإن ذكره الراوي حكاية للواقعة

"و" يجوز "لمحارب لبس ديباج لا يقي غيره وقايته" للضرورة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 187 (SanadKitab #30130, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.