بالمتنجس لأنه ﷺ سئل عن فارة وقعت في سمن فقال: "إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به" رواه الطحطاوي وقال رجاله ثقات ومحله "في غير المسجد" (¬١) أما فيه فلا لما فيه من تنجيسه كذا جزم به من زيادته تبعا للأذرعي والزركشي (¬٢) لكن ميل الإسنوي إلى الجواز حيث قال وإطلاقهم يقتضي الجواز وسببه قلة الدخان ويمكن حمل الأول على الكثير فيوافق الثاني وقال الأذرعي: في توسطه بناء على ما قاله والأشبه أن يلحق بالمسجد (¬٣) المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إذا طال زمن الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدار "لا ودك كلب وخنزير" وفرع أحدهما فلا يجوز الاستصباح به لغلظ نجاسته، وهذا من زيادته وبه صرح الفوراني والعمراني (¬٤)
"ويعفى عما يصيبك من دخان المصباح" (¬٥) لقلته فلا يمنع الاستصباح بما مر قال في المجموع ويجوز طلي السفن بشحم الميتة واتخاذ صابون من الزيت النجس (¬٦) وإطعام الميتة للكلاب والطيور وإطعام الطعام المتنجس للدواب
"فرع يكره" بغير عذر "المشي في نعل واحدة" أو نحوها كخف واحد لخبر الصحيحين "لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما