Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 218

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الكسوف

الزيادة كما أشار إليه السبكي (¬١) وغيره وقيل يكررها أيضا لظاهر خبر النعمان السابق (¬٢) وغيره وينبغي الجزم به على القول بتعدد الواقعة جمعا بين الأدلة "وباقيها" أي باقي الصلاة المذكورة من قراءة وتشهد وطمأنينة وغيرها يأتي به "كغيرها" من الصلوات.

"والأكمل أن" يأتي بدعاء الافتتاح ثم "يتعوذ للفاتحة" في كل قيام "ويقرأ في القيامات معها" أي مع الفاتحة "كالبقرة (¬٣) وآل عمران والنساء والمائدة" أي يقرأ في القيام الأول البقرة أو قدرها وفي الثاني آل عمران أو قدرها وفي الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها، وهذا نص الشافعي في البويطي وفيه في موضع آخر وفي الأم والمختصر وعليه الأكثر يقرأ في الأول البقرة وفي الثاني كمائتي آية منها وفي الثالث كمائة وخمسين وفي الرابع كمائة آية من آياتها الوسط قال في الأصل وليسا على الاختلاف المحقق بل الأمر فيه على التقريب قال السبكي وقد ثبت بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع، وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني نعم إذا قلنا بزيادة ركوع ثالث فيكون أقصر من الثاني كما ورد في الخبر "وأن يسبح في الركوعات وكذا في السجودات في الأول" من كل منهما "قدر مائة آية" من البقرة.

"و" "الثاني" قدر "ثمانين و" في "الثالث" قدر "سبعين و" في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 218 (SanadKitab #30130, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.