Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 219

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب صلاة الكسوف

"الرابع" قدر "خمسين تقريبا" لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير قال الأذرعي وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة (¬١)، وإن لم يرض بها المأمومون وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة أو بأن الخروج منها أو تركها إلى خيرة المقتدي بخلاف المكتوبة وفيه نظر ويجوز أن يقال لا يطيل بغير رضا المحصورين لعموم خبر "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف" (¬٢) وتحمل إطالته ﷺ على أنه علم رضا أصحابه أو أن ذلك مغتفر لبيان تعليم الأكمل بالفعل ويظهر أنهم لو صرحوا له بعدم الرضا بالإطالة لا يطيل وقد يتوقف فيه. ا هـ.

"ولا يطيل في غير ذلك" من الاعتدال بعد الركوع الثاني والتشهد والجلوس بين السجدتين لكن قال في الروضة بعد نقله عن قطع الرافعي وغيره أنه لا يطيل الجلوس وقد صح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص "أن النبي ﷺ سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك". ا هـ. ومقتضاه كما قال في المجموع استحباب إطالته واختاره في الأذكار "وأن يأتي بالتسميع" أي بسمع الله لمن حمده "والتحميد" أي بربنا لك الحمد إلى آخره "في الاعتدالات" كسائر الصلوات

"فصل ويستحب لها الجماعة" وكونها "في الجامع" لا الصحراء "والنداء بالصلاة جامعة والخطبة" للاتباع رواه الشيخان إلا كونها في الجامع فالبخاري والمعنى فيه كونها معرضة للفوات بالانجلاء وكالصلاة جامعة الصلاة ويخطب "كالجمعة" أي كخطبتها في الأركان كما في المنهاج (¬٣) كالمحرر لا في الأركان والشروط كما في الأصل وشرح الإرشاد للمصنف لكنه استثنى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 219 (SanadKitab #30130, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.