Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب الجنائز
  2. باب التكفين

وغيرهما وينبغي حمله على ما إذا لم يكن عليه دين مستغرق وإلا فينبغي اعتبار تقتيره كما اعتبروه في الفلس ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت (¬١)، (¬٢) بخلاف الحي يمكنه كسب ما يليق به غالبا "و" أن "يكون سابغا" لبدنه "صفيقا نظيفا" لخبر مسلم السابق; ولأن ذلك هو اللائق وعبارة الروضة واتفقوا على استحباب تحسين الكفن في البياض والنظافة وسبوغه وكثافته لا في ارتفاعه "وتكره المغالاة فيه" لخبر "لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا" (¬٣) رواه أبو داود بإسناد حسن قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان الوارث (¬٤) محجورا عليه أو غائبا أو كان الميت مفلسا حرمت المغالاة من التركة "ويكره تكفين المرأة في الحرير والمعصفر والمزعفر"; لأن ذلك سرف لا يليق بالحال بخلافه في الحياة.

"فصل وأقله" أي الكفن "ثوب" لحصول الستر به "يعم البدن" إلا رأس المحرم ووجه المحرمة تنكرا بما له وسترا لما يعرض من التغير، وهذا ما اختاره في شرح الإرشاد كالأذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين وللنووي فيما صححه في مناسكه ولعل مراده هنا أنه واجب لحق الميت (¬٥) بالنسبة للغرماء أخذا من الاتفاق الآتي في كلام الماوردي وغيره لا لحق الله تعالى وإلا فهو مناقض

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 276 (SanadKitab #30130, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.