Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 277

  1. كتاب الجنائز
  2. باب التكفين

لقوله "والواجب ستر العورة"، وهو ما صححه النووي في بقية كتبه وعزاه للنص والجمهور كالحي (¬١) ولخبر الصحيحين "عن خباب أن مصعب بن عمير كفنه النبي ﷺ يوم أحد بنمرة كان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه بدا رأسه فأمرهم أن يجعلوا على رجليه الإذخر" (¬٢) قال في المجموع: واحتمال أنه لم يكن له غير النمرة مدفوع بأنه بعيد ممن خرج للقتال وبأنه لو سلم ذلك لوجب تتميمه من بيت المال ثم من المسلمين انتهى وقد يقال قد أمرهم بتتميمه بالإذخر، وهو ساتر ويجاب بأن التكفين به لا يكفي إلا عند تعذر التكفين بثوب كما صرح به الجرجاني لما فيه من الإزراء بالميت. وعلى ذلك يختلف قدر الواجب بذكورة الميت وأنوثته لا برقه وحريته كما اقتضاه إطلاق (¬٣) كلامهم، وهو الظاهر في الكفاية فيجب في المرأة بستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة لزوال الرق بالموت كما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان (¬٤) ولا ينافيه جواز تغسيل السيد لها; لأن ذلك ليس لكونها باقية في ملكه بل; لأن ذلك من آثار الملك كما يجوز للزوج تغسيل زوجته مع أن ملكه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 277 (SanadKitab #30130, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.