Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 278

  1. كتاب الجنائز
  2. باب التكفين

زال عنها ولا يشكل على القول بالاقتصار على ساتر العورة قول المزني في نهاية الاختصار من قول الشافعي وأقل ما يجزئ من الكفن إن لم يوجد غيره ما يواري ما بين السرة والركبة; لأنه ليس صريحا في أن وجوب ما زاد على ساتر العورة عند وجوده لكونه حقا لله تعالى في التكفين لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه حقا للميت (¬١) يتقدم به على غيره كما سيأتي ويجب حمله على هذا جميعا بينه وبين قول الشافعي في بيان أقل الكفن إذا غطى من الميت عورته فقد أسقط الفرض لكنه أخل بحقه واستشكل الإسنوي ذلك بما في النفقات (¬٢) من أنه لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ساتر العورة، وإن لم يتأذ بحر أو برد; لأنه تحقير وإذلال فامتناعه في الميت الحر أولى ويجاب بأنه لا فرق بين المسألتين إذ عدم الجواز في تلك ليس لكون ستر ما زاد على ستر العورة حقا لله تعالى بل لكونه حقا للعبد حتى إذا أسقطه جاز ذلك كنظيره هنا. وحاصل ما هنا (¬٣) أنه إذا خلف مالا وسترت عورته ولم يوص بترك الزائد سقط الحرج عن الأمة وبقي حرج ترك الزائد على الورثة "ثم" إذا كفن فيما لا يعم الرأس والرجل كان "الرأس أولى" بالستر "من الرجل" لخبر مصعب السابق "وأكمله" أي الكفن "ثلاثة أثواب للذكر"; لأنه ﷺ كفن فيها كما مر، وأما تكفين المحرم الذي وقصته ناقته في ثوبين; فلأنه لم يكن له مال غيرهما قاله في المجموع "و" أكمله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 278 (SanadKitab #30130, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.