"خمسة للمرأة" (¬١) مبالغة في سترها وقد "أعطى النبي ﷺ غاسلات ابنته في تكفينها الحقاء أي الإزار ثم الدرع أي القميص ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت في الثوب الآخر" رواه أبو داود بإسناد حسن "والخنثى" كالمرأة احتياطا للستر قال الزركشي: وفيه نظر لاحتمال كونه رجلا والزيادة على الثلاثة في حقه خلاف الأكمل ويرد بأنها إنما تكون خلاف الأولى في حق من تحققت رجوليته "فإن امتنع الغرماء" وديونهم مستغرقة للتركة من الزيادة على ثوب واحد "أو أوصى" الميت "بثوب" واحد "فثوب" واحد يكفن فيه.
أما في الأولى فلحصول ستره، وهو إلى براءة ذمته أحوج منه إلى التجمل بخلاف الحي المفلس تترك له ثياب تجمله; لأنه يحتاج إلى التجمل، وأما في الثانية; فلأن الزائد حق له بمثابة (¬٢) ما يجمل الحي فله منعه أما الثوب الواجب فلا يجوز منعه; لأنه حق الله تعالى وما قاله الإمام والغزالي وغيرهما من أنه لو أوصى بساتر العورة (¬٣) لم يصح ويجب تكفينه بساتر كل بدنه مفرع على إيجاب ستر كل البدن (¬٤) وما نقله في المجموع عن الماوردي وغيره من الاتفاق على ساتر كل بدنه فيما لو قال الورثة يكفن به والغرماء بساتر العورة ليس
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 279 (SanadKitab #30130, hlm. urut 922)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.