Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب الجنائز
  2. باب التكفين

لكونه واجبا في التكفين بل لكونه حقا للميت يتقدم به على الغرماء ولم يسقطه على أن هذا الاتفاق لا يسلم من نزاع كما قاله ابن الرفعة وبتقدير صحته فهو مع حمله على ما قلنا مستثنى لتأكد أمره وإلا فقد جزم الماوردي بأن للغرماء منع ما يصرف في المستحب "وليس للوارث المنع من ثلاثة" تقديما لحق المالك وفارق الغريم بأن حقه سابق وبأن منفعة صرف المال له تعود إلى الميت بخلاف الوارث فيهما فلو أنفق الورثة على ثوب أو قال بعضهم يكفن بثلاثة وبعضهم بثوب ولم يوص الميت به فيهما كفن بثلاثة أما منعه من الزائد على الثلاثة ولو في المرأة فجائز بالاتفاق كما حكاه الإمام وبه علم أن الخمسة ليست متأكدة في حق المرأة كتأكد الثلاثة في حق الرجل حتى يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة وبه صرح في الروضة ولو قال بعض الورثة: أكفنه من مالي وبعضهم من التركة أجيب الثاني دفعا للمنة عنه قاله البغوي (¬١) وغيره ولو تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز، وإن امتنعوا أو بعضهم لم يكفن فيه لما عليهم فيه من المنة قاله الجرجاني (¬٢) وإذا قبلوا قال القفال فلهم إبداله; لأنهم ملكوه ورده الشيخ أبو علي وغيره بأنه عارية للميت فإن لم يكفن فيه وجب رده إلى مالكه وقال الشيخ أبو زيد إن كان الميت (¬٣) ممن يقصد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 280 (SanadKitab #30130, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.