تكفينه لصلاحه أو عمله تعين صرفه إليه فإن كفنه غيره ردوه إلى مالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره ذكر ذلك القمولي في الوصايا واقتصر الأصل في الهبة على كلام أبي زيد
"فرع الكفن" مع سائر مؤن التجهيز واجب "في مال الميت غير المرهون والجاني" جناية توجب مالا يتعلق برقبته أو قودا وعفي على مال "و" غير "المتعلق به زكاة ورجوع" أي أو رجوع فيه "كفلس" بأن اشترى شيئا في ذمته ومات مفلسا ولم يتعلق به حق لازم ككتابة أما هذه الأشياء ونحوها مما تعلق بعينه حق كما أشار إليه في الفرائض وسيأتي بيانه ثم فهي مقدمة على الكفن وسائر مؤن التجهيز لتأكد تعلق الحق بها "وهو" أي كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه "مقدم على الدين" (¬١) الذي في ذمته لاحتياجه إليه كالمحجور عليه بالفلس بل أولى لانقطاع كسبه "ثم" إن لم يكن له مال فهو "على من تلزمه نفقته" (¬٢) حيا "من قريب أو سيد وعليه" أيضا "تجهيز ولده الكبير ومكاتبه" (¬٣)، وإن لم تلزمه نفقتهما حيين لعجز الولد وانفساخ الكتابة بالموت نفى عود ضمير عليه إلى من تلزمه نفقته إن أعيد عليه تسمح. "وكذا" عليه تجهيز "زوجة نفسه (¬٤) ولو أيسرت" أو كانت رجعية أو بائنا حاملا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 281 (SanadKitab #30130, hlm. urut 924)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.