Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 282

  1. كتاب الجنائز
  2. باب التكفين

لوجوب نفقتها عليه في الحياة بخلاف ما إذا لم تجب نفقتها عليه في الحياة لنشوز أو صغر أو نحوه (¬١) وخرج بزوجة نفسه زوجة غيره كزوجة أبيه فلا يلزمه تجهيزها، وإن لزمه نفقتها لزوال ضرورة الإعفاف "وفي" وجوب تجهيز "خادمها وجهان" هذا من زيادته هنا وأعاده في النفقات، وهو مع ارتكابه التكرار مفوت لبيان المرجح، وهو الوجوب المأخوذ (¬٢) من كلام الأصل فإنه صحح هنا وجوب تجهيز الزوجة ثم قال ثم في وجوب تجهيز الزوجة وجهان سبقا في الجنائز ويجريان في تجهيز الخادمة لكن قال الأذرعي: الأقرب المنع ثم قال ولا خفاء أن محل الوجهين (¬٣) في أمتها إذا أخدمها إياها. أما لو كانت مكتراة أو أمته أو غيرهما فلا يخفى حكمه وما قاله أوجه من قول الإسنوي إن خادم الزوجة إذا لم تكن لها يجب تكفينها لكن لا خفاء أن التي أخدمها إياها (¬٤) بالاتفاق عليها كأمتها فيأتي فيها الوجهان

"فإن أعسر الزوج" عن تجهيز زوجته "فمن مالها" جهزت كغيرها، وإن أعسر عن بعضه كمل من مالها "فإن لم يكن" لها مال "فمثلها" من قريب وغيره "يكفن" يعني يجهز ولو ذميا (¬٥) "من بيت المال" كنفقة الحي فكذا هي "ولا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 282 (SanadKitab #30130, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.