نفقته أم من بيت المال; لأن العلة في المرة الأولى الحاجة، وهي موجودة وفي الحاوي إذا كفن من ماله (¬١).
وقسمت التركة ثم سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم; لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم إلى ما لا يتناهى
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
نفقته أم من بيت المال; لأن العلة في المرة الأولى الحاجة، وهي موجودة وفي الحاوي إذا كفن من ماله (¬١).
وقسمت التركة ثم سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه ثانيا ولا يلزمهم; لأنه لو لزمهم ثانيا للزمهم إلى ما لا يتناهى
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 287 (SanadKitab #30130, hlm. urut 930)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.