باب حمل الجنائز (¬١)
"ليس في حملها دناءة" وسقوط مروءة "بل" هو "بر وإكرام للميت" فقد فعله بعض الصحابة والتابعين "ولا يتولاه إلا الرجال"، وإن كان الميت امرأة (¬٢) لضعف النساء غالبا وقد ينكشف منهن شيء لو حملن فيكره لهن حمله لذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن "ويحرم حمله" أي الميت "بهيئة مزرية" كحمله في غرارة أو قفة "أو" بهيئة "يخشى سقوطه منها" قال في المجموع ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر "والحمل بين العمودين أفضل" من التربيع لحمل سعد بن أبي وقاص (¬٣) عبد الرحمن بن عوف "وحمل النبي ﷺ سعد بن معاذ" رواهما الشافعي في الأم الأول بسند صحيح والثاني بسند ضعيف "وهو أن يدخل بينهما" أي بين العمودين المقدمين وهما الخشبتان الشاخصتان "واحد" فيضعهما على عاتقيه والمعترضة بينهما على كتفيه "فإن عجز" عن الحمل